51
يغرم الفرع أو المكتب الذي يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين من هذا القانون بثلاثة اضعاف الرسم السنوي لبطاقة العمل والطلب من الجهات المختصة إنهاء إقامة الشخص المخالف.
التشريعات السورية
51
يغرم الفرع أو المكتب الذي يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين من هذا القانون بثلاثة اضعاف الرسم السنوي لبطاقة العمل والطلب من الجهات المختصة إنهاء إقامة الشخص المخالف.