50
يغرم بخمسين ألف ليرة سورية الفرع أو المكتب الذي يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الحادية والعشرين من هذا القانون.
التشريعات السورية
50
يغرم بخمسين ألف ليرة سورية الفرع أو المكتب الذي يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الحادية والعشرين من هذا القانون.