التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

50

يغرم بخمسين ألف ليرة سورية الفرع أو المكتب الذي يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الحادية والعشرين من هذا القانون.