التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

49

مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في قانون العقوبات يعاقب بغرامة نقدية لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي الف ليرة سورية كل من يخالف احكام المواد 13، 23/1،2، 28/1،2، /33/1، 2، 39/1 من هذا القانون.