48
للوزارة مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة لدى المحاكم المختصة بحق كل شركة أو مؤسسة أو وكيل من المبحوث عنهم في هذا القانون عند مخالفتهم لأحكامه وللمحكمة أن تحكم بوقف أعمال الشركة أو المؤسسة في سورية أو وقف أعمال الوكيل ما لم يقم بتوفيق اوضاعه مع أحكام هذا القانون.

