التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

48

للوزارة مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة لدى المحاكم المختصة بحق كل شركة أو مؤسسة أو وكيل من المبحوث عنهم في هذا القانون عند مخالفتهم لأحكامه وللمحكمة أن تحكم بوقف أعمال الشركة أو المؤسسة في سورية أو وقف أعمال الوكيل ما لم يقم بتوفيق اوضاعه مع أحكام هذا القانون.