47
1- إذا باشر الشخص الاعتباري الأجنبي أو المكتب أو الفرع التابع له أو زاول نشاطه في سورية قبل إتمام إجراءات التسجيل كان الأشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصياً وعلى وجه التكافل والتضامن. 2- تعد الجهة العامة او الخاصة التي تتعاقد مع شخص اعتباري أجنبي أو تسهل له ممارسة نشاطه الأساسي أو أي نشاط تجاري في سورية خلافاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون مسؤولة بالتكافل والتضامن عن أعماله.

