التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

53

مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون العقوبات يغرم بمئة ألف ليرة سورية كل من أعطى بيانا من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون مخالفاً للحقيقة.