التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

26

لا يجوز للشركة الأجنبية أن تطرح أسهمها أو سندات القرض الخاصة بها للاكتتاب العام في الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية.