27
1- لا يجوز لفرع أو مكتب الشركة الأجنبية توظيف أي شخص لا يحمل الجنسية العربية السورية إلا بعد الحصول على بطاقة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 2- لا يخضع العاملون غير السوريون الذين أبرمت عقود عملهم خارج سورية للتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

