التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

25

1- على فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في سورية مسك حسابات مستقلة بأعمالها في سورية بما فيها الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية وتنظيم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب أحكام قانون التجارة. 2- على فروع الشركات الأجنبية تعيين مدقق حسابات من مكاتب وشركات التدقيق المعتمدة في سورية. 3- على فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية المسجلة أن تقدم الى المديرية خلال تسعين يوما من نهاية كل سنة مالية ميزانياتها السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في الجمهورية العربية السورية مصدقاً عليها من مكتب أو شركة تدقيق حسابات. 4- على الفروع والمكاتب المؤقتة للشركات والمؤسسات الأجنبية تقديم البيانات المالية الخاصة بها الى الدوائر المالية المختصة ضمن المهل القانونية المحددة وذلك عملاً بالقوانين والأنظمة النافذة. 5- على فرع الشركة أو المؤسسة الأجنبية أن ينشر ميزانياته وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في سورية في صحيفتين يوميتين. 6- تحتفظ فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية بالدفاتر التجارية لمدة خمس سنوات بعد إلغاء تسجيلها. ويمكن للشركة أن تختار الاحتفاظ بهذه الدفاتر لدى وكيلها القانوني.