التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

24

يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي المسجل أن يقدم تصريحا كتابيا الى المديرية يتضمن عنوان مركزه في سورية وعناوين شعبه فيها المسجلة وفق أحكام هذا القانون وبكل تغيير يطرأ على هذه العناوين ونشره في الجريدة الرسمية بعد تسديد الرسم المحدد.