التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

21

1- يسجل فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي بعد التأكد من استكمال الوثائق الثبوتية والاجراءات القانونية في السجل الخاص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتمنح شهادة تسجيل لقاء الرسم المحدد لذلك. 2- إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون اعطاء شهادة التسجيل لأسباب يعود تقديرها للوزارة يحق للشخص الاعتباري الأجنبي تقديم اعتراض إلى الوزير الذي يفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويبلغ الشخص الاعتباري الأجنبي خطيا بنتيجة اعتراضه. 3- تخضع شهادة تسجيل الفرع أو المكتب للنشر في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الشخص الاعتباري الأجنبي. 4- يجب ذكر عنوان الفرع أو المكتب في جميع المطبوعات والمراسلات الصادرة عنهما. 5- يجب وضع شهادة التسجيل أو نسخة مصدقة عنها في مكان ظاهر في فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي في سورية. 6- يجب على الفرع والشعب والمكاتب التابعة له وضع لوحة باسم الشخص الاعتباري الأجنبي باللغتين العربية والأجنبية في مكان ظاهر خارج الأبنية التي توجد فيها مكاتبها وعلى أبوابها.