التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

20

1- على المدير العام تقديم تصريح إلى أمين السجل عند إحداث أي شعبة تابعة له يبين فيه عنوانها الكامل ويرفق به صك تعيين مدير لها على أن يكون شخصاً طبيعياً من الجنسية العربية السورية أو شركة تجارية ممثلة بشخص طبيعي مؤسسة في سورية ولها مركز أو فرع في منطقة مركز الشعبة على أن يكون جميع الشركاء أو المساهمين فيها من المتمتعين بالجنسية العربية السورية. 2- يدون أمين السجل التصريح في صحيفة تسجيل الفرع ويسلم المدير العام شهادة التسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم التصريح ومرفقاته. 3- توضع الشهادة في مكان ظاهر في مقر الشعبة. 4- يجب على المدير العام تقديم تصريح الى أمين السجل بكل تعديل يطرأ على مقر الفرع أو الشعب التابعة له أو المكتب خلال سبعة أيام من تاريخ التعديل. 5- يشطب أمين السجل قيد الشعبة المغلقة من صحيفة تسجيل الفرع. 6- تنشر شهادة الشطب في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الفرع. 7- يدون أمين السجل عنوان المقر الجديد في صحيفة تسجيل الفرع.