التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

19

في حال شغور مركز المدير العام بالوفاة أو لأي سبب آخر يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي: 1- إبلاغ ذلك إلى أمين السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز. 2- تعيين خلف له خلال ستين يوماً على الأكثر. 3- للوزير منع الفرع أو المكتب من متابعة أعماله في حالة مخالفة هذين الشرطين بقرار يصدر عنه إلى أن يتم تعيين الخلف.