التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

22

1- يتمتع الشخص الاعتباري الأجنبي من خلال الفرع أو المكتب المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيله. 2- لا يجوز للفرع أو المكتب تمثيل شركات أو مؤسسات أجنبية أخرى.