22
1- يتمتع الشخص الاعتباري الأجنبي من خلال الفرع أو المكتب المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيله. 2- لا يجوز للفرع أو المكتب تمثيل شركات أو مؤسسات أجنبية أخرى.
التشريعات السورية
22
1- يتمتع الشخص الاعتباري الأجنبي من خلال الفرع أو المكتب المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيله. 2- لا يجوز للفرع أو المكتب تمثيل شركات أو مؤسسات أجنبية أخرى.