التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

16

إذا مارس المكتب الإقليمي أي عمل تجاري في سورية أو خالف أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة يحق للوزير بناء على اقتراح المديرية شطب تسجيله.