التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

15

1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الأجانب طلب تسجيل مكتب إقليمي في سورية. 2- يجب أن يكون المكتب الإقليمي مرتبطاً مباشرة بالمركز الرئيسي. 3- لا يجوز للمكاتب الإقليمية ممارسة أي نشاط أو عمل تجاري داخل سورية بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين تحت طائلة شطبها وتحميلها مسؤولية التعويض عن الضرر أو الخسارة التي ألحقتها بالغير. 4- يعتبر المكتب الإقليمي موطناً مختاراً للشخص الاعتباري الأجنبي صالحاًُ لتبليغ جميع القرارات والأوراق والانذارات ومذكرات الدعاوى.