17
1- يكون المدير العام إما شخصاً طبيعياً من المتمتعين بالجنسية العربية السورية أو شخصية اعتبارية ممثلة بشخص طبيعي مؤسسة في سورية على أن يكون جميع الشركاء فيها من الجنسية العربية السورية ويمكن أن يكون المدير العام شخصا طبيعياً من غير الجنسية العربية السورية شرط الحصول على موافقة الوزير. 2- يجب أن يكون للمدير العام موطن مختار في سورية ويعتبر مقر الفرع أو المكتب موطناً مختاراً له عند إتمام تسجيله.

