المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · مادة 1
#يعامل أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي معاملة الوزراء فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي .
2 · مادة 2
#تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً ن تاريخ 22/4/1972 وعلى أن يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
3 · مادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 4/3/1400 هـ و 21/1/1980 م

