التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 7 لعام 1980 المتضمن معاملة أعضاء القيادة القطرية معاملة الوزراء بالمعاش التقاعدي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
7
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · مادة 1

#

يعامل أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي معاملة الوزراء فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي .

2 · مادة 2

#

تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً ن تاريخ 22/4/1972 وعلى أن يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

3 · مادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 4/3/1400 هـ و 21/1/1980 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.