2
تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً ن تاريخ 22/4/1972 وعلى أن يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
2
تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً ن تاريخ 22/4/1972 وعلى أن يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .