المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/1973 يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تضاف إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 12/9/1996 المتضمن نظام منظمة الهلال الحمر العربي السورية للعبارة التالية: كما تعفى مركباتها المسجلة أو التي يجري تسجيلها باسمها من جميع الرسوم المنصوص عنها في قانون الرسوم المنصوص عنها في قانون رسوم المركبات. ولا ترد الرسوم المستوفاة قبل صدور هذا القانون.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في: 14/11/1393هـ الموافق لـ 8/12/1973م

