1
تضاف إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 12/9/1996 المتضمن نظام منظمة الهلال الحمر العربي السورية للعبارة التالية: كما تعفى مركباتها المسجلة أو التي يجري تسجيلها باسمها من جميع الرسوم المنصوص عنها في قانون الرسوم المنصوص عنها في قانون رسوم المركبات. ولا ترد الرسوم المستوفاة قبل صدور هذا القانون.

