التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

8

يعتبر باطلا كل عقد أو وثيقة تخالف أحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة المهنية.