التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

أ- يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية بالإضافة إلى حصته في حقوق الملكية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها خارج سورية بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح. ب- إن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لا يمس بالمسؤولية المهنية عن الأعمال التي تمت أثناء وجود الشركة الدولية.