6
يجوز لخبراء التقييم المرخصين وفق أحكام هذا القانون تأسيس شركات تقييم سورية تساهم فيها شركات مهنية دولية وفق الشروط الآتية: أ- الحد الأدنى لمساهمة الشركة الدولية كشخص اعتباري 25% وبما لا يتجاوز 49% من رأس المال. ب- أن يكون بقية الشركاء في الشركة من خبراء التقييم العامين السوريين المجازين وفق أحكام هذا القانون وأن تزيد مدة خبرتهم على ثلاث سنوات بعد الحصول على الرخصة أو بعد الحصول على شهادة معترف بها دوليا. ج- لا يجوز لخبراء التقييم السوريين تمثيل الشركات الدولية غير السورية أو الترويج لها أو العمل باسمها أو استخدام علاماتها التجارية أو اسمها التجاري. د- يجوز أن يكون أحد السوريين شريكا مهنيا في الشركة الدولية. هـ- يوقع عضو الشركة المهنية المرخص تقارير التقييم. و- لا يجوز لشركات التقييم المسجلة وفق أحكام هذه المادة استخدام غير السوريين إلا بعد حصولهم على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

