التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

تحدد مدة الرخصة لخبير التقييم العقاري بسنة كاملة قابلة للتجديد شرط توافر شروط التدريب المستمر وتسديد بدل سنوي تحدده الهيئة.