التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

9

يشترط بالمتقدم لامتحان الشهادة توافر ما يلي: 1-   أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ومن في حكمه. 2-   أن يكون متمتعا بكامل الأهلية المدنية ومقيما في أراضي الجمهورية العربية السورية. 3-   أن يكون حاصلا على إجازة جامعية في الاقتصاد أو الحقوق أو في الهندسة المدنية او المعمارية وغير ذلك من الاختصاصات التي يرى المجلس وجوب إدراجها. 4-   ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة بتاريخ الإعلان عن الامتحان. 5-   ألا يكون محكوما بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالأمانة. 6-   أن يكون قد أمضى بعد تخرجه مدة لا تقل عن سنتين كمتدرب لدى مكتب مقيم عقاري أو شركة مهنية سورية لتقييم العقارات مسجلين أصولا في سجل المزاولين حيث يقوم بالعمل كمساعد لخبير تقييم.