التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

30

أ- يخضع خبراء وشركات التقييم العقاري لضريبة الدخل عن أعمال التخمين والتقييم المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والمؤسسات المالية بما فيها المصارف وشركات التامين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير والشركات الأجنبية والشركات المختلطة أو لصالحها وتستوفي ضريبة الدخل بطريقة الاقتطاع بمعدل 10 % من المبالغ التي يتقاضاها المقيم العقاري وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة. ب- يخضع الخبراء وشركات التقييم العقاري عن أعمال التخمين والتقييم المنفذة مع الجهات غير المعددة في الفقرة /أ/ السابقة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 34 لعام 2003 وتعديلاته. ج- يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن تسددها إلى صناديق الخزينة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية المبالغ. د- إذا لم تقم الجهات المذكورة في الفقرة /أ/ باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المعينة في الفقرة/ج/ السابقة او تسددها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 107 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.