3
1 أ- يحدث تنظيم مهني لخبراء وشركات التقييم الخاضعين لأحكام هذا القانون يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويعتبر جميع خبراء وشركات التقييم السورية حكما أعضاء في هذا التنظيم. ب- يتولى التنظيم رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل مكاتب وشركات التقييم لدى أي جهة فيما يتعلق بأعمال التخمين أو التقييم. ج- يحدد النظام الأساسي للتنظيم طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بهيئته العامة ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه. د- يصدر الوزير بناء على اقتراح المجلس قرارا باعتماد إنشاء التنظيم والتصديق على نظامه. هـ- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة التنظيم واللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

