التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

9 تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس رسوم وبدلات الترخيص المترتبة على امتحان الشهادة والترخيص وتجديده.