3
4 أ- يعاقب بقرار من لجنة التأديب كل من يمارس المهنة خلال مدة إيقافه عن المزاولة بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ليرة سورية ولا تزيد على 300 ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ب- تعدل السقوف المذكورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.

