التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

3 يجوز للمجلس بناء على طلب من أوقف عن ممارسة المهنة إعادة قيده وفق أحكام هذا القانون بعد انتهاء مدة الإيقاف.