3
5 كل من ينتحل صفة خبير تقييم عقاري أو يمارس هذه المهنة دون شهادة خبير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة /383/ من قانون العقوبات فضلا عن الملاحقة الشخصية التي يمكن للهيئة أن تطالب فيها بالعطل والضرر.
التشريعات السورية
3
5 كل من ينتحل صفة خبير تقييم عقاري أو يمارس هذه المهنة دون شهادة خبير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة /383/ من قانون العقوبات فضلا عن الملاحقة الشخصية التي يمكن للهيئة أن تطالب فيها بالعطل والضرر.