التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

5 كل من ينتحل صفة خبير تقييم عقاري أو يمارس هذه المهنة دون شهادة خبير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة /383/ من قانون العقوبات فضلا عن الملاحقة الشخصية التي يمكن للهيئة أن تطالب فيها بالعطل والضرر.