20
أ- لا يجوز أن يكون خبير التقييم العقاري من العاملين لدى المؤسسة المالية التي تقوم بالتمويل أو أي جهة ستستخدم تقرير التقييم بغرض الحصول على تمويل. ب- على خبير التقييم العقاري أن يتصف بالحياد تجاه مالكي العقارات موضوع التقييم المكلف به وتجاه أطرافها وألا يكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين أي طرف من الأطراف التي يتم التقييم لمصلحتها أو بتكليف منها تحت طائلة طلب رد الخبير من الهيئة بناء على طلب يقدم من الطرف صاحب المصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه.

