التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

9 أ- تحدد مهمة خبير التقييم العقاري الأساسية بتقدير قيمة الأملاك العقارية لأغراض متعددة تحددها القرارات التنظيمية. ب- يقوم خبير التقييم العقاري بمهمته بناء على تكليف خطي من الجهة صاحبة العلاقة ويقدم نتيجة عمله على شكل تقرير تقييم. ج- لا يجوز استخدام التقرير الذي يعده الخبير إلا للأغراض التي تم التقييم لأجلها.