2
1 أ- يجب على خبير التقييم العقاري أن يقدم للهيئة تقريرا دوريا / نصف سنوي / عن المتدربين المسجلين لديه ومدى التزامهم بشروط التدريب. ب- لغايات تجديد رخصة التسجيل والاعتماد يجب على خبير التقييم العقاري الالتحاق بدورات تدريبية لمدة 15 ساعة تدريبية على الأقل خلال آخر ثلاث سنوات في مجال تقدير القيم أو في أي مواضيع أخرى تراها اللجنة ضرورية. ج- للهيئة إجراء اختبارات كل ثلاث سنوات لتقييم أداء الخبير لعمله ومدى قدرته على استيعاب متغيرات سوق العقارات. د- تحدد شروط تقديم التقارير والاحتفاظ بالسجلات بقرار من المجلس.

