التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

2 يجب الاستعانة بخبراء التقييم العقاري في كل عملية تمويل بضمانة عقارية تتم وفق أحكام القوانين النافذة.