التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

3 لا يجوز لخبير التقييم العقاري الداخلي القيام بأعمال التخمين العقاري لغير المؤسسة التي يعمل لديها.