2
4 لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص للقيام بأعمال التقييم او التخمين العقاريين من غير خبراء التقييم العقاريين المسجلين لدى الهيئة.
التشريعات السورية
2
4 لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص للقيام بأعمال التقييم او التخمين العقاريين من غير خبراء التقييم العقاريين المسجلين لدى الهيئة.