التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

5 يخضع خبراء التقييم العقاري بكافة فئاتهم / أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين / لرقابة الهيئة في أداء مهماتهم.