التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

6 أ- تصدر الهيئة لائحة بكيفية أداء أعمال التقييم من حيث (أسس التقييم/ معايير التقييم / الأتعاب / طرق وكيفية إعداد التقارير الخاصة بها ونماذجها) وغيرها من الشروط. ب- تعتمد الهيئة المعايير الوطنية للتقييم العقاري لغايات التمويل والاستثمار العقاري والتي تتفق والمعايير الدولية. ج- تضع الهيئة بالتعاون مع هيئة الإشراف على التأمين معايير التقييم لغايات التأمين.