التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

7 لا يجوز عزل خبير التقييم المعين لتخمين أو تقييم عقار إلا بعد إتمامه لمهمته أو بسبب ثبوت إهماله المهني.