التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

لا يجوز ممارسة مهنة خبير التقييم العقاري المنصوص عليها في هذا القانون إلا لمن حصل على رخصة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ويقيد اسمه في السجل الخاص بخبراء التقييم العقاري الذي تضعه الهيئة.