1
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها: · الوزير: وزير المالية · الهيئة: هيئة الإشراف على التمويل العقاري المحدثة بالقانون رقم 39 لعام 2009 وتعديلاته. · المجلس: مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري. · رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. · خبير التقييم: كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وتحديد قيمة العقارات بأنواعها. · الشهادة: شهادة خبير التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة نتيجة اجتياز امتحان الشهادة وفق أحكام هذا القانون. · شركة التقييم: شركة مدنية أو تجارية مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري مؤسسة وفق أحكام القوانين النافذة. · معايير التقييم: معايير التقييم المعتمدة من قبل الهيئة. · قيمة العقار: القيمة التي يحددها خبير التقييم المرخص له أصولا لقيمة العقار حسب الغرض من عملية التقييم وفق معايير التقييم. · التنظيم المهني: التنظيم المهني لخبراء التقييم العقاري. · الرخصة: رخصة مزاولة مهنة التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة. · التخمين: تقدير قيمة العقارات بالاستناد إلى المقارنة مع الأسعار في السوق بحسب عمليات البيع والشراء التي تمت مع وجوب مراعاة ما تفرضه طريقة المقارنة من حدود على القيمة السوقية للعقارات عن طريق فحص الأسعار التي تدفع عادة في العقارات المماثلة. · خبير التقييم العقاري الداخلي: الموظف في مؤسسة عامة أو خاصة والذي يقوم بأعمال التخمين العقاري تنفيذا لغايات المؤسسة التي يعمل لديها.

