التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

أ- يصنف خبراء التقييم العقاري المجازون إلى (مخمنين- مقيمين-مقيمين عامين). ب- يحدد المجلس بقرار منه شروط تصنيف الخبراء ويصدر جدولا اسميا بتصنيفهم.