3
أ- يصنف خبراء التقييم العقاري المجازون إلى (مخمنين- مقيمين-مقيمين عامين). ب- يحدد المجلس بقرار منه شروط تصنيف الخبراء ويصدر جدولا اسميا بتصنيفهم.
التشريعات السورية
3
أ- يصنف خبراء التقييم العقاري المجازون إلى (مخمنين- مقيمين-مقيمين عامين). ب- يحدد المجلس بقرار منه شروط تصنيف الخبراء ويصدر جدولا اسميا بتصنيفهم.