التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
52
الرقم
2006
السنة
ملغى
الحالة

3

أ) تخفض الضريبة الواردة في البندين (1/2) من الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القانون /41/ لعام 2005 الخاصة بالأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولاً بمعدل (50%) إذا ثبت عدم السماح بالبناء عليها. ب) تخفض الضريبة الواردة في البندين (1/2) من الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القانون /41/ لعام 2005 الخاصة بالأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولاً بمعدل (35%) إذا كانت خارج مدن مراكز المحافظات.