التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
52
الرقم
2006
السنة
ملغى
الحالة

2

يحق للمكلفين الاعتراض على الضريبة المترتبة بموجب المادة /2/ من القانون رقم /41/ لعام 2005 والمادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي خلال مهلة ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغهم أمر قبض مبلغ الضريبة مبينين فيه وقائع العقار لجهة المنطقة والموقع والاعتبارات الأخرى مرفقاً به إيصال تأمين قدره (5%) من الضريبة المترتبة ويعاد هذا التأمين للمكلف إذا ظهر أنه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح إيراداً للخزينة، علماً أن الاعتراض لا يوقف تحصيل الضريبة خلال المهلة المحددة بالقانون رقم /41/ لعام 2005.