التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
52
الرقم
2006
السنة
ملغى
الحالة

1

يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم /41/ لعام 2005 البندان (د/هـ) وفق ما يلي: د) المنشآت الصناعية والخدمية: تعتمد نسبة (15%) من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك، وتزاد هذه النسبة بمعدل (10%) عن كل سنة تملك على ألا تزيد نسبة الزيادة على (150%) من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك. هـ) المباقر والدواجن: تعتمد نسبة (10%) من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك، وتزاد هذه النسبة بمعدل (7%) عن كل سنة تملك على ألا تزيد نسبة الزيادة على (100%) من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك.