4
أ) تشكل لجنة استئنافية خاصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على الضرائب المترتبة بموجب المادة /2/ من القانون رقم /41/ لعام 2005 والمادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية وفق ما يلي: - مدير المالية في مركز المحافظة، أو مدير مال المنطقة حسب الحال ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض رئيساً. - موظف مالي من ذوي الخبرة عضواً. - خبير يتم اختياره من قائمة الخبراء المعتمدين لدى وزارة المالية عضواً. ب) تتولى اللجنة المذكورة بالفقرة /أ/ من هذه المادة البت بالاعتراضات المقدمة إليها ضمن المهلة القانونية ويحق لها أن تخفض الضريبة المترتبة بما لا يتجاوز (35%) منها وفقاً للمعايير التالية: - لغاية 20% للمنطقة. - لغاية 10% للموقع. - لغاية 5% للاعتبارات الأخرى التي يعود تقديرها للجنة من واقع الكشف الحسي. ج) تبت اللجنة المشار إليها بالفقرة /أ/ من هذه المادة بمدى وقوع العقارات التجارية في مناطق تسلم فيها العقارات مقابل حق الإيجار (فروغ) من عدمه. د) يجوز تشكيل أكثر من لجنة استئنافية في كل محافظة. هـ) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتها قطعية.

