6
أ- تحدد قيمة حق الرقبة بمعدل (40%) أربعين بالمئة وقيمة حق الانتفاع بمعدل (60%) ستين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة لملكية الوحدة العقارية سواء أكانت سكنية أم غير ذلك. ب- تحدد قيمة الملكية في العقارات التجارية بمعدل (10%) عشرة بالمئة، وقيمة بدل حق الإيجار /الفروغ/ بمعدل (90%) تسعين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة.

