5
يحدد مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية وفق الآتي: أ- (1%) واحد بالمئة للعقارات السكنية. ب- (2%) اثنان بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق. ج- (1%) واحد بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق. د- (3%) ثلاثة بالمئة عن بيع العقارات غير السكنية. هـ- (1%) واحد بالمئة للأسطح في العقارات السكنية.

